الشيخ الطوسي
329
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ وغير ذلك مما لا يحصى كثرة . ورد هذه الأخبار ظاهر بينهم كما ظهر بينهم العمل بما ذكروه من الاخبار فإن كان عملهم بما عملوه دليلا على جوازه ، فردهم لما ردوه يجب أن يكون دليلا على المنع منه ، ولا فرق بينهما على حال . وليس لاحد أن يقول : نحن لا ننكر رد كثير من الاخبار إذا لم يكن شرط وجوب القبول فيه ثابتا . وذلك : ان هذا التأويل في رد هذه الأخبار انما يسوغ إذا ثبت انهم عملوا بخبر الواحد { 2 } فاما ولما يثبت ذلك بل نحن في سبر ) ذلك فلا يمكن تأويل ذلك . ولا فرق بين { 1 } من تأول هذه الأخبار وقال : انهم ردوها لبعض العلل ، ليسلم ]